الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

ويجاب بأنه لم يستفسرها ظهر عموم إعادة اليوم فقط. وفيه دليل على أنه لا يجب قضاء نفل أفسد بعد الدخول فيه. وقد يخص بما إذا كان الإفطار لأمر أخروي كتركها بشور رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن ضيع القضاء حتى احتضر أوصى بصومه. وقيل: لا يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع.

أي مقدار ما يصومه فيه. وقيل: يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع مثل أن يفطر في سفر عشرة أيام

ودخل منزله فأقام خمسة أيام مفطرا. أو هو قادر على الصوم ومرض في السادس ولم يقدر عليه.

فليوص بخمسة فقط على القول الأخير وهو الصحيح. وإذا أوصى بالصوم صام الورثة على قدر الإرث.

ولا يجزي صوم غيرهم. وأجيز صوم وارث الوارث. وأجيز الأجنبي. ولا تجزئ باليوم.