الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

وإن صام عنه واحدا أجزئ. وإنما يصومون أو يصومه الواحد متتابعا.

ولهم الإطعام بدل الصوم. وهو إطعام مسكين ليوم. لا يطعم في يوم مسكينان أو أكثر.

ولا يصم بعض ويطعم بعض. وان أوصى بالطعام أطعموا ولا يصوموا. قيل: يطعمون ولا يصومون ولو أوصى بالصوم كما لا يصلى أحدعن أحد ويتوضىء عنه. والصحيح الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد ماتت وعليها الصوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم:

﴿أدوا عنهم - أي عن الموتى - الصوم والنذر﴾.

ويستحب تقديم النساء في الصوم إذا كان أسلم من الحيض والنفاس. وإن كان الأسلم التوسيط أو التأخير وسطن أو أخرن.