الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

وعلى كل حال إذا حاضت أو نفست في النهار أصبح غيرها من الغد صائما. إلا إن تأخرت فحاضت أو نفست قبل إتمام صومها. فأنها إذا طهرت بنت على ما صامت. وإن انقطع صومهن أو فسد بفعل واحدة منهن انهدم كله وضمنه الذي فعل ذلك. وإن أفطر لضرورة جوع أو عطش أو إكراه؟ فعلى القول بأن ذلك لا يهدم القضاء.

فلا إشكال ويعيد الصوم على القول بأنه هادم له.

فلا يضمنه لأن ذلك مصيبة نزلت بالجميع تاما لأن فعل ناقضا نسيانا.

فعلى القول بانتقاض يومه ضمن ما صام وما صام من قبله لأن لخطأ لا يزيل الضمان.