الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٧٧

قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.

وروى: حتى ألحق بالله. والعقال ما يعقل به البعير. أو قدر قيمته في زكاة النقد والثمار.

وقال النووي: الصحيح أن المراد بالعقال قدر قيمته. وقال مالك: العقال ما يعقل به البعير أو قدر ثمنه.

وإليه ذهب كثر من المحققين. وقد بعث صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان

يأخذ مع كل فريضة عقالا. وعن عائشة رضي الله عنها كان من عادة المصدق أن يعمد إلى قرن

بفتح القاف والراء؛ الحبل الذي يقرن به بين البعيرين لئلا تشرد الإبل. وقيل: العقال تبعا للفريضة لا لجوبه بعينه على الصحيح. وقيل: العقال صدقة عام. وقيل: هو تعسف.

وقيل: الفريضة من الإبل ونحوها.