الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٧٨وقيل: ما أخذه العامل من الصدقة بعينها وإن تعوض عن شيء منها.
وقيل: أخذ معاً. ويجوز أن يكون ذكر العقال مبالغة على تقدير أن لو كان يؤدونه إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جديا أو ادوا.
وهي الأنثى من ولد المعز. وبها استدل مجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت كلها
سخالا. وفي رواية حديا أو ادو وهو الصغير الفك دون الذقن. وعن بعض أن رواية عقالا.
قال ثلاثا صلى الله عليه وسلم: ﴿لا صلاة لمانع الزكاة﴾.قال: من كثر ماله ولم يزكه جاء يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق. والشجاع ذكر الحيات.
وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثر الفرس.
٥٦٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.