الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٨٧ولا نأخذ بالثاني للحديث الحمل المذكورين. وإن نقص عن النصاب أقل قليلا فلا زكاة عندنا.
وتجب عند مالك وبعض أصحابه في الدنانير والدراهم الناقصة عنه وزنا إذا كانت تجوز جواز الوازنة.
والصحيح الأول. وبه قال الشافعي. ومثل ذلك ما إذا كانت الدراهم الدنانير مغشوشة بنحاس أو غيره
لا يبلغ خالص الفضة والذهب النصاب. وتجب زكاة الحلي عندنا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
﴿في الرقة ربع العشر﴾.وهي الفضة والذهب عند ثعلب.
وقيل: الدرهم. وقيل: الفضة مطقا وراؤه مكسورة وقافه مخففة والتاء عوض من
الواو في الورق. وكالعدة والوعد لقوله صلى الله عليه وسلم: لامرأتين دخلتا عليهما سواران فقال لهما أتحبان أن يسوركماالله بسوارين من نار؟ فقالتا: لا.
٥٧٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.