الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٨٨فقال: فأديا زكاتهما. وروى عن عائشة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها ثلاث فتخات من ورق أو من ذهب. فقال: ما هذا؟ فقالت: أتزين لك به. فقال لها: أتؤدين زكاتهن؟
فقالت: لا. قال: حسبك نار اعلمي أن فيهن الزكاة والفتحة. والفتحة بفتح الفاء والتاء خاتم كبير في الأصبع.
وقد يكون في البنان. وقيل: خاتم لا فص فيه. ويستكمل نصاب الذهب بالفضة ونصابها به.
ذالك بأن يكون كلا منهما قاصرا على النصاب فيصرف أحدهما إلى الآخر بما هو أصلح عند أخذ الوقت وعند الأداء. ويصرف إلى الذهب قليلا كان أو كثيراً.
٥٧٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.