الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

وقيل: درهم. وقيل: ثلاثة. وإن تم النصاب في كل منهما أعطى على كل فريضة ما ينوبها. ولا يكسر أحداهما إلى الأخرى وإن كمل أحدهما صرف الناقص إلى الكامل عند الأداء لا يستكمل شريك فيما خلا فبعض قومنا يؤدي عنهما صاحبةما إذا كان في الذمة وحل أجلهما ويسقطهما المديان. وإن لم يحل إلا جل لم يزكهما.

وزكاة المديان لأنه لا زكاة في دين ممنوع من أخذه بعدم وصول الأجل أو بالإعسار.

ولو رجي أخذه المستقبل أو بغير ذلك. وإن جحد المديان فحلفه فلا زكاة عليه. وإن لم يحلفه زكاة أن كان مقدورا عليه غير غائب. ويسقط المزكي ما وجب عليه من ديون الذهب والفضة إن كانت حالة.

ومن يتجر في العروض أو في المعادن أو في نحو الجوهر فليقومها بالذهب والفضة ويزكيهما.

وقيل: يزكى على ما جعل فيها. ومن وجد كنزا فيه علأمة الشرك أو في بعضه أخذه سواء كان ذهبا

أو فضة أو ثياباً أو غير ذلك في الظهور.