الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

أو الكتمان إن كان من يأخذ الغنيمة. فلا تأخذه المرأة والعبد والمشرك والطفل. وقيل: يأخذونه.

وقيل: لا يأخذه الطفل و المرأة. والأول مذهبنا. فمن وجده في أيدي هؤلاء أخذه منهم قياما بالعدل لأنهم ليسوا

له أهلا وفيه منفعة له. و لابأس أن يأخذها ذلك إن لم يخف فتنة وإلا تنزه عنه. ومن وجد في أرض غيره فهو له. وقيل: لصاحبةا. وعلى من أخذه أن يخرج خُمسه يدفعه للإمام إن لم يكن أعطى وقيل: لا خُمس عليه إلا إن كان ذهبا أو فضة. وقال أصحابنا: إنما يخرج الخُمس إن كان الكنز من خمس دوانق. ولا يأخذه إن وجد فيه علأمة الإسلام ولو كان في بعضه علأمة الشرك كالصليب والتمثال. وقيل: يأخذ ما فيه علأمة الشرك فقط وإن وجد معدنا.