الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١١٠ذلك ولو في مكان قريب ما وجد في قريته أو بلده فاسقا حرا فقيراأو أعطاه ما لا يجوز أن يعطيه أكثر منه وبقى شيء، وإلا في زمان الإمام فإنه يفرق زكاة كل بلد أو قرية علي الفقراء أهلها ولو فساقا أو مخالفين.
وتدفع الزكاة للعامل. وإن لم يكن متولى أن كان الإمام متولى. ويعطيه الإمام منها. كذلك ولو لم يكن متولى إن كان الإمام متولى. ومن أخذ الزكاة ومعه كبيرة وتاب فليردها لصاحبها. وقيل: يعطيها الفقراء. وقيل: لا شيء عليه. وإن أخذها مشرك مستتر بالإسلام أو عبد في هيئة الأحرار وغني في زي الفقراء وتاب ردها لصاحبها وأنفقها على الفقراء. والغني هو مالك النصاب عند بعض. وفيه أنه قد لا يكفيه ذلك النصاب مع عيإله إلى السنة. قيل: هو في أهل القرار من له بيت يسكنه وخادم يخدمه وجنان يأكل منها الثمار أيام الغلة وله دابة يركبها وقوت سنة ولا دين عليه.
٦٠١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.