الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١١٦وقيل: ما رأى الإمام. وإن ما ت قبل أن يأخذ سهمه أخذه ورثته. وإن عزل قبل أن يأخذه أعطي له.
وللعامل النفقة ما دام مشتغلا بأمر الزكاة وما يركب عليه وعلف دابته ودواب من معه في ذلك والدواب التي يحمل عليها. وهو الناظر في بيع ما يصلح بيعه وشراء ما يصلح شراءه. وللعامل سهم ولو كان غنيا.
لأنه يأخذه على جهة الأجرة. وأجيزت لمن فيه منفعة لعأمة المسلمين كالقضاة والشراة والولاة ولو
أغنياء على قدر غناهم. وقيل: لا تعطي الغني ولو مجاهدا أو عاملا ونفقة الإمام وعيإله
من بيت المال إن لم يكن له مال بنظر المسلمين. ومن فوق زكاة ماله في زمان الإمام بنفسه بلا أمره لم تحرم.
قيل: يقسم العامل نصف زكاة كل بلد. وقيل: ثلثها على فقراء أهله والغارم والمكاتب. ويجعل الباقي في بيت المال لمصالح المسلمين. ويعطي فيه الإمام سهم العامل والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل.
٦٠٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.