الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

وإذا احتاج إليها كلها عز الدولة فهو أولى. ولا يأخذ العامل من أرباب المال التي تربي ولدها والحامل وذات

البن والفحل إلا أن يشاء. وإذا عدم الإمام فوق صاحب المال زكاته بنفسه. أو يستخلف من يفرقها إن كان أمينا.

وإن لم يستلخف أمينالم يجره حتى يعلم أنه وضعها في مستحقها. ولا تدفع الزكاة إلا حاضرة.

وإن دفعت غائبة لم تجز إلا إن وصلت المدفوع إليه. الرابع: المؤلفة قلوبهم.

وهم من ترجي فيه منفعة للإسلام. أو دفع مضرة مشرك. أو موحدا ضعف إيمانه. فإنهم يعطون من الزكاة ليؤلفوا بها. وإذا قوي الإسلام سقط سهمهم.

الخامس: الرقاب وهم المكاتبون يعطون منها ولو لم يكونوا في

الولاية.