الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

وهم المسافرون في غير معصية. المحتاجون يأخذونها ولو كانوا أغنياء في بلادهم.

أو ليسوا بأهل ولأهل ولاية. وان وصلوا بلادهم وفي أيدهم منها شيء أعطوه لفقراء المسلمين إن

لم يكونوا أهلا للزكاة. وقيل: يمسكونه. وزعم بعضهم أن ابن السبيل إذا أخذها لحاجة وهو غني في بلده

يردها إذا وصل بلده من ماله. وقيل: ابن السبيل الحاج المنقطع به.

ويعطي لمن شاء ممن وجد في هؤلاء الثمانية في الكتمان. وأما في الظهور فقال الشافعي يقسم بين الثمانية.

وقلنا إن أعطيت لصنف واحد أجزأت. ولا سيما إن يوجد إلا الصنف الواحد إلا العامل فلا يعطاها

كلها ولو لم يوجد سواه.

ومعني قوله سبحانه أنما الصدقات الخ. إن محلها من ذكر لأنها تفرق بينهم كلهم حتما.

الفصل الثاني عشر زكاة الفطر