الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

زكاة الفطر فرض باق عند العمانين من أصحابنا رحمهم الله وجمهور

فقهاء الأمصار. وهو فرض منسوخ بالزكاة عند قوم. وسنة مستحبة عند أصحابنا من أصل الجيل والمغرب.

وعند أهل العراق والمتأخرين من أصحاب مالك. وهو الصحيح. وتدفع لمن تدفع له الزكاة على الخلاف السابق. وتدفع حاضرة ولا يجزي دفعها غائبة إلا إن وصلت. ولا تبعث هدية.

ولا تجب لغائب. وكذا الزكاة لا تدفع لمن لزمته نفقته. والأفضل إخرجها قبل الخروج إلى صلاة العيد من يوم الفطر. وإن لم يخرجها في ذلك اليوم فهي فطرة إلى يوم الأضحى.

وقيل: إلى آخر شوال فقط. وبعد ذلك صدقة.