الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

الفصل الثاني وجوب الحج

الحج واجب مرة في العمر علي من قدر ولم يمنعه مانع كمرض وحاسر الدين عليه. وان مات ولم يوص به مضيعا غير تائب مات يهوديا أو نصرانيا أو موتة جاهلية. أعني مثل ذلك في العذاب لأنه كافر نفاق لا شركا. إلا إن جحد وجوبه ولم يقبل له عمل.

روي ذلك في الحديث. وعن عمر: والله ما من وجب عليه الحج ولم يحج بمؤمن والله

ما هو بمؤمن والله ما هو بمؤمن. وظاهره أن الحج على الفور. والصحيح تراخيه.

ولعله أراد من لم يحج عن نفسه. ولا أوص بنفسه.