الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

الفصل الثالث تابع الحج

الحج على البالغ العاقل الحر المستطيع ذكرا أو أنثى موحدا أو مشركا.

لكن لا يصح من مشرك فالواجب أن يسلم فيحج بعد إسلامه. وإن حج عير البالغ واستطاع بعد وجبت عليه الإعادة بعده. ويؤجر على الأول أجر نفل. وقد صحت منه.

وذلك هو الصحيح لقوله صلى لله عليه وسلم:

{أيما صبي حج ولم يبلغ الحلم فعليه حجة أخرى أي إن استطاع بعد البلوغ. وعليه جمهورنا وأبو حنيفة. وقال ابن محبوب وبعض فقهاء الأمصار:

يكفة حجة قبل البلوغ. إن حج بصبي غير مميز أو مجنون نوى له ولية الحج.

ولبى له بعد أن يفعل ذلك لنفسه. وإن قدمه عن نفسه أجزئ عندي.