الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٣١ويعزله عما يعزل عنه المحرم. قال بعض قومنا: يجرد الرضيع قرب الحرم.
والحق أن هذا الحج لا يجزي الطفل والمجنون عن الفرض إن استطاعا بعد بلوغ وإفاقة.
وإن حج عبد وجبت عليه الإعادة إن استطاع بعد عتقه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
﴿أيما عبد حج ثم عتقه فعليه حجة أخري وليس بمستطيع من خاف الطريق﴾.
والأمر لم يجد دليلا للطريق. ولا من لم يقدر على المشي ولا على الركوب.
ولا من لم يجد رفقة. ولا من لم يجد ما يكفيه من المال هو وعيإله إلى أن يرجع.
ولا من لم يجد راحلة وتلحقه مضرة بالمشي. ولا من له والد ووالدة أو صغير ولم يجد من يقوم بهم أو وجده
بأجرة لا يحملها ماله. ولا من لم يجد زوجا أو محرما أو مسلما يسافر بها في رفقته. ويحسب باستطاعته المال الأصول. وقيل: لا
٦٢٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.