الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣الفصل الرابع وجوب العمرة
العمرة واجبة عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم:
﴿العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة﴾.
أي لا يحج إلا بها. ولو كان الحج نفلا. وقوله: العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد.
وبمنزله الزكاة من الصيام. وقوله: تابعوا بين الحج والعمرة. أي إذا حججتم فاعتمروا.
و إذا اعتمرتم فحجوا. فإنهما ينقيان الفقر والذنوب كما ينقى الكير خبث الحديد والفضة
والذهب. وكير الحداد يسمى زق. أو جلد غليظ ذو حافات والمبني من الطين يسمى كورا.
ويطلق الكير على الحداد أيضا. ولا دليل لنا في قوله سبحانه:
٦٢٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.