الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

{

وأتموا الحج والعمرة لله ذلك لجواز إن يكون المعني إذا نويتموهما أو دخلتم فيهما فأتوا بها

على الوجه التمام. ولا تبطلونهما. ووجوب الحج من آية أخرى.

وإتمامهما إكمال مناسكهما من سنة وما لا بد منه فيهما. وقيل: أن تكون النفقة حلال وينتهي عما نهي الله عنه عز وجل. وقيل: إن تحرم بهما من دارك. وقيل: أن تخرج لهما لا تريد غيرهما لتجارة وحاجة.

ولا بأس بتجارة إذا لم تكن هي المقصود الأصلي. وعنه صلى الله عليه وسلم:

{سيأتي على الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة وأوسطهم للتجارة

وفقرائهم للمسألة وقراؤهم للرياء والسمعة}.ولذلك قال عمر رضي الله عنه الوافد كثير الحج قليل.

وقيل: العمرة سنة متأكدة. وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: متطوع بهما. ويدل لهما قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها واجبة وإن تعتمروا خير لكم.