الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

إن كان إنما يصل بعد ذلك إلى ميقات غيره ومن منزله داخل الميقاتأحرم من منزله عند الجمهور.

وقال مجاهد: ميقات مكة. ومن أحرم قبل الميقات صح إحرامه. وليتق به ما يتقى المحرم.

والإحرام من الميقات قبل فرض الحج. ولا عمرة لمن لم يحرم منها. والصحيح أن الإحرام فرض لا حج لتاركه.

وأما كونه من الميقات فسنة تجبر بالدم. وإن لم يخف فوت الحج وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم

منه ولا شيء عليه. من قصد مكة لتجارة أو حاجة فلا يجاوز الميقات إلا محرما عند أصحابنا وإلا أساء.

وقيل: لزم دم. ولا شيء على الحطاب. وقال قوم: لا يلزم الإحرام قاصد مكة لتجارة أو حاجة.

والأركان التي لا حج لمن ترك واحدا وأربعة.