الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

الأول: الإحرام من الميقات. أو الإحرام مطلقا على ما مرّ. الثاني: الوقوف بعرفات.

الثالث: طواف الزيارة وهو بعد الحلق والذبح. ومن زار قبل الذبح والحلق عاد وذبح وحلق.

وزادوا: وإلا فعليه دم. وقيل: لا. الرابع: السعي بين الصفا والمروة. ذلك عن عائشة وبعض أصحابنا ومالك والشافعي واحد. فعلى تاركة الحج من قإبل. وقال أنس: صح حج تاركه ولزمه دم فهو سنة واجبة تجبر بالدمز

وبه قال جمهور أصحابنا. ويفوت بالجماع والإحلال. وقال أنس: تطوع.