الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣الأول: الإحرام من الميقات. أو الإحرام مطلقا على ما مرّ. الثاني: الوقوف بعرفات.
الثالث: طواف الزيارة وهو بعد الحلق والذبح. ومن زار قبل الذبح والحلق عاد وذبح وحلق.
وزادوا: وإلا فعليه دم. وقيل: لا. الرابع: السعي بين الصفا والمروة. ذلك عن عائشة وبعض أصحابنا ومالك والشافعي واحد. فعلى تاركة الحج من قإبل. وقال أنس: صح حج تاركه ولزمه دم فهو سنة واجبة تجبر بالدمز
وبه قال جمهور أصحابنا. ويفوت بالجماع والإحلال. وقال أنس: تطوع.
٦٣٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.