الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

الفصل السابع التلبية

التلبية للإحرام بمنزلة تكبيرة الإحرام إن تقارنت النية. وقال مالك والشافعي تجزئ النية من غير تلبية.

كما تجزي النية عن تكبيرة لإحرام عند مالك. والتحقيق أن التلبية الأولى والنية جزءان من الإحرام.

وقيل: خارجتان غير واجبتان. والإفراد إن يحرم بالحج وحدة أو بالعمرة وحدها إن أحرم بها في

غير أشهر الحج فإنه يسمى متمتعا. والإقران أن يحرم بهما في أشهر الحج. ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفات لطواف الزيارة. ويلزم إحرامه إلى يوم النحر. فيحل منهما جميعا بعد الحلق يوم النحر.

ويطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا. قال لعائشة يجزيك بالبيت لحجتك وعمرتك.

وقيل: إذا قدم طاف لعمرته وسعى لها. ولا يحلق ويلزم إحرامه ولا يطوف بالبيت.