الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

ويطوف لحجة ويسعى له يوم النحر أو بعده. وقيل: كذلك. لكن إذا فرغ من سعي العمرة جدد الإحرام للحج.

أو يحدد يوم التروية. واختاره بعض وفيه خروج عن الخلاف. والصحيح أنه يكفيه.

الأول من الإقران: أن يحرم بأحدهما يدخل عليه الآخر على خلاف في إدخال العمرة على الحج.

والتمتع: أن يحرم بالعمرة مفردة في أشهر الحج. وإذا قضاها حل إلى يوم التروية.

وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيطوف سبعا ويحرم ويركع ركعتين بإثرهما بالحج من تحت الميزاب.

أو من حيث أمكنه في المسجد. أو من بطحاء مكة. وإن شاء الله صلى ركعتين للإحرام.

ويجزيه ركعتا الطواف إن أحرم بأثرهما. ويستحب الاغتسال للإحرام.