الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦أي إحرام كان. وإن أحرم بلا طواف بعد ركعتين أو صلاة ما جاززوليس وداع البيت بالطواف واجبا.
ذلك خلافا لبعض.
واستحب بعض العلماء أن يصلى مريد الخروج إلى من الظهر به. وصلاة ابن الزبير بمكة وتخلفت عائشة يوم التروية إلى ثلث الليل. وقال ابن عباس يخرج إذا مالت الشمس. وذلك أول وقت الظهر.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس بمنى ومضي من الغد لعرفة.
ويلزم إلهدي المتمتع إن كان وطنه خارج الحرم. وذلك إلهدي ضحيته. فتكون الضحية واجبة عليه يأكل منها ويتصدق ويدخر. وإن لم يجد صام. السابع والثامن: يوم عرفة. وقيل: له أن يصوم ثلاث في العشر.
ولا يصوم يوم النحر.
٦٣٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.