الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

الفصل الثامن أشهر الحج

لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. وإن أحرم به في غيرها كانت عمرة تكفيه عن الواجبة.

وتكون عمرة نافلة إن اعتمر قبل ذلك عمرة أخرى أو أخذ بقول من لم يوجب العمرة. ذلك مثل من أحرم للصلاة قبل وقتها فإنها نافلة. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو مشهور مالك لبقاءأمور بعد عرفة الرمي والحلق والنحر والمبيت بمنى. وكان كارها للعمرة في بقيه ذي الحجة. وقيل: شهران وعشرون يوما.

وقيل: ابن عباس وأصحابنا شهران وعشر أيام. قيل: وهو الصواب.

ووجهة انقضاء الإحرام. فمن لم يدرك الإحرام والوقوف قبل فجر النحر فاته الحج وليلة العاشر

من الحج فساغ التسامح في قولهم عشرة أيام. فلو قيل: عشر أيام لكان أولى فيدخل في غير الأخير أيامها.