الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٥١ويعتمر في السنة ما قدر عليه إلا في أشهر الحج. فلا عمرة فيها إلا التي لزمت للحج.
وقال جابر بن زيد العمرة مرة في كل السنة كالحج. ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:
﴿لا يجوز الميقات إلا محرم﴾.فإن ظاهر أن من كان خارج الميقات وأراد مجاوزة ولو مرارا.
وأما من كان داخله بأن كان في مكة وذهب إلى جدة ونحوها مماليس خارج الميقات فلا يجب عليه الإحرام لأنه لم يجاوزها. هذا تحقيق المقام عندي.
٦٤٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.