الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢الفصل التاسع الاغتسال
يستحب لمن يريد الإحرام أن يغتسل بماء وسدر. ويجزي بماء سدر. ويجزي وضوء.
وإن أحرم وهو جنب أجزاه. وإن اغتسل ولم يتوض جاز له ولا سيما عند من يقول الحدث
الأصغر داخل تحت الأكبر عند الاغتسال. وحكي بعضهم الإجماع على أن الاغتسال للإحرام ليس بواجب.
ويسحب أن يلبس للإحرام ثوبين جديدين أو غسلين لم يلبسا منذ غسلا. وإن أحرم في ثيابه الدنسة أو إزار وهو ما كان من الحقو أو في إزار واحد وهو ما يعم البدن جاز. ويستحب التجرد في إزار ورداء ونعلين.
وللأمر به في الحديث أمر ندب. وعنه صلى الله عليه وسلم:
{السراويل لمن يجد الإزار والحقان لمن لم يجد النعلين وقيل: من لبس السراويل يفك خيوطه. وهو أوفق للقياس لأن المحرم لا يلبس مخيطا.
٦٤٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.