الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤وقيل: لجابر إن إزاري ينحل فقال: اعقده.
أو قال: أوثقه.
وقال الشيخ إسماعيل كفيه لباس المحرم أن يبسط ثوبي إحرامه معا
ثم يلتحف بهما معا. ولا يلبس أحدهما ويلتحف بالأخر لأن ذلك يشبه الإحترام به.
وفيه أنه كيف يسمى احدهما أزار والأخر رداء حيث لا تفاوت بينهما في اللبس. وإنه لا يضر الشبه بالإحترام.
وإنما الضار الإحترام. وقد يجاب عن الإشكال الأول بأنه يسمى الأول إزارا من حيث أنه ساتر للحقو.
وما دونه ماسا لبدنة. وعن الثاني بأنه شبه الإحترام ضار من حيث أنه يسيء الظن بصاحبه.
ومن حيث أنه يوهم جواز الإحترام وذلك إذا شوهد اللبس. فإن المحرم لا يحرم ولا يزر ثوبا ولو على يديه.
ولا يعقد على نفسه بخيط أو ثوب أو غيرهما.
٦٤٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.