الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥ولا يتقلد سيفا ولا قوسا. وإن خاف فليمسك السيف أو القوس أو غيرهما من السلاح بيده. ويجوز عند بعض أن يشد على نفسه وعلى نفقته أو وعاء فيه نفقته غيره تحت ثوبه مما يلي بدنة. ولا يشد على رأسه ولا يحمله عليه لأنه يمس رأسه ساترا له. ولا يلبس القلائد من الحروز واللؤلؤة والجو هر والعتيق والخاتم وغير
ذلك مما يشد على البدن أو يكون طوقا كعمامة وبرنوس. ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخف.
وإن لبس الإنسان شيئا مما منع منه أو شد شيئا على نفسه أو لبس مطيبا لزمه دم. إلا إن نسى ونزعه من حين تذكر فليلب ولا دم عليه. وإن تذكر لبس مخيط أخرجه من أسفل ولو لم يمكنه إلا بشق.
وان لبس مخيطا إلى الليل نسيانا إلى الليل لزمه دم. ويجوز عندنا لبس ثوب فيه لون الشيء الذي له رائحة إن ذهبترائحة. وكرهه مالك. وتلبس المرأة ما تلبس قبل الإحرام إلا ما فيه الطيب أو الزينة
كذهب وفضة وحرير وما يغطى وجهها ويمسه.