الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٦١وقال بعض: إن من جادل فغضب أو أغضب أطعم مسكينا. ولا نأخذ بقول من أجار الطيب عند الدخول في الإحرام. ونلزم الفاعل ذلك دما. وكره ابن عباس مس الطيب قبل الإحرام بيوم واحد أو يومين.
وأجاز ابن عباس والربيع رحمهم الله للحرم الريحان العربي على أنه ليس من الطيب. ويجوز أكل ما طبخ فيه الطيب لخروجه بالطبخ عند حكم الطيب. إلا إن تلذذ بالطيب في الطعام فعليه دم.
وأجازه بعض في الطعام والشراب ولو لم تمسه النار. ويحرم الصيد على المحرم وأكل لحمه ولو صاده غيره ممن ليسمحرما عندنا. وقيل: إن صاده غيره جاز له أكله إن لم يصده له. وإن صاده محل فأكله محرم بذبح المحل لزمته قيمة ما أكل.
وإن ذبحه محرم وأكله لزمته والجزاء. وزعمت المالكية إنما ذبحه للمحرم بيده أو صاده بكلبه كالميتة لا يأكله
محرم ولا محل. وإنه إن زكاه فأكل منه فلا جزاء عليه لما أكل لأنه كأكل الميتة.
٦٥٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.