الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢وكذا ما ذبح من أجل محرم بأمره أو بغير أمره. ومن أفسد حج تطوع عمدا أو خطأ لزمه القضاء وإلهدي عند
الجمهور. وقيل: لا قضاء ولا هدي. وعلى الأول: فالظاهر أنه إن كان يمكنه أن يعيده من عامه فأعاده
جاز. ولا يقلم المحرم أظفاره. ولا ينفقه ولا يحلق شعره ولا ينتفه. ولا يقتل القمل ولا يطرحه.
ولا يقطع شيء من بدنة. ولا يرمى بدنة. وفي شعرة أو ظفر مسكين. وفي شعرتين أو ظفرين مسكينان. وفي الثلاث من ذلك ثلاث مساكين. إن اجتمع من ذلك أكثر من ثلاثة قبل أن يكفر فكفارته واحدة
إن كان الجنس متحدا. وقيل: كل يوم بكفارته.
٦٥٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.