الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

واختار بعضهم الأول. وفي قمله حبة أو تمرة ما أطعم عنها خير ا منها.

وفي اثنتين حبتان أو تمرتان. وفي ثلاث دم ونتزع وتلقى في الثواب.

وقيل: في القمله قبضة من طعام. وقال ابن عباس: لا شيء على قاتل القمل.

قيل: يعني إذا لم يتعمدها. وليست هذه العناية صحيحية. لأنه قال ذلك أو ما هو معناه حين سئل عن محرم يقتل القمل فإن المتبادر قتلها عمدا. ومن قطع بدنة وأدماه أو فعل في غيره لزمه دم.

ومنع بعضهم غسل الإنسان المحرم رأسه. وحرم ذلك لئلا يقع شعرا أو يقتل قملة أو يقطع جلده.

ويستحب الغسل لجنابة احتلام. أو حيض أو نفاس. أو لدخول مكة. أو للوقوف.