الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

فإن غسل لبدن لهما مستحب. وكذا غيرها مما تراه في شرح النيل.

وأجاز أصحابنا الغسل ولو لغير ذلك. وكرهه مالك. ويجوز للمحرم صيد البحر وقتل كل مؤذ والحية والعقرب.

والكلب العقور يقتل ولو لم يخافه وقيل: إن خافه. وقتل الغراب الأبقع. وكل غراب مؤذ لأن المؤذى يقتل في الحل والحرم. ويقتل أيضا الغراب الأبقع والغراب المؤذى ولو لم يخف منه. وقيل: إن خاف، وقتل الفأرة ولحدأة مطلقا. وإن خيف منهما قولان. وذبح الأنعام وغيرها مما ليس بصيد وليس محرم الأكل. ولا يقتل غير ذلك.

ومن قتله ولو خطأ لزمه الجزاء. والصحيح أنه لا يلزمه الجزاء إلا أن يتعمد القتل.