الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

الفصل العاشر الكفارة

تلزم الكفارة في قتل الضبع كبش أو في النعامة جزور ذكر أو أنثى

وهي من الإبل.

وقيل: بدنة من إبل.

وقيل: بدنة من إبل وبقر.

وقيل: عن النعامة وفي الأروى وهي أنثى الوعل بقرة.

وفي الحمار جزور.

وفي الغزال شاة.

وقيل: عنز وهو ما ولد من المعز أو ولد مثله.

وفي الحمامة شاة.

وقيل: في حمام مكة شاة.

وقي حمام الحل حكومة.

وقيل: في كل طائر شاة.

وقال أبو حنيفة: بالقيمة في كل شيء.

وقيل: في الحمام والبيض بكل حمامة صاع من طعام.

وفي كل بيضة نصف صاع.