الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥الفصل العاشر الكفارة
تلزم الكفارة في قتل الضبع كبش أو في النعامة جزور ذكر أو أنثى
وهي من الإبل.
وقيل: بدنة من إبل.
وقيل: بدنة من إبل وبقر.
وقيل: عن النعامة وفي الأروى وهي أنثى الوعل بقرة.
وفي الحمار جزور.
وفي الغزال شاة.
وقيل: عنز وهو ما ولد من المعز أو ولد مثله.
وفي الحمامة شاة.
وقيل: في حمام مكة شاة.
وقي حمام الحل حكومة.
وقيل: في كل طائر شاة.
وقال أبو حنيفة: بالقيمة في كل شيء.
وقيل: في الحمام والبيض بكل حمامة صاع من طعام.
وفي كل بيضة نصف صاع.
٦٥٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.