الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦وقيل: في بيضة الحمامة أو النعامة درهم إن تفرخت وإلا فنصفه.
وقيل: في بيضة النعامة ثمنها. وفي بيضة النعامة الحمامة صوم أو إطعام مسكين.
وفي الأرنب سخلة وهي من الضأن والماعز ما يتبع أمها وهي ترضع
عليها. وقيل: عناق وهو من ولد المعز. وقال مالك: لا يقوم الأرنب واليربوع إلا بما يجوز في إلهدي
والضحية. وهو الجذع وما فوقه بين الضأن والثني فما فوقه من المعز والإبل
والبقر.
وقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾. ولم يختلف العلماء.
إن من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من جذع الضأن وثني
ما سواه.
وي = رده قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾.
وقيل: في اليربوع بجفرة وهي ما أكل واستغنى عن الرضاع من ولد الضأن والمعز. وقيل: الجفرة من أولاد المعز وما بلغ أربعة أشهر. بمعني أنه دخل في الرابعة.
٦٥٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.