الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

وقيل: في بيضة الحمامة أو النعامة درهم إن تفرخت وإلا فنصفه.

وقيل: في بيضة النعامة ثمنها. وفي بيضة النعامة الحمامة صوم أو إطعام مسكين.

وفي الأرنب سخلة وهي من الضأن والماعز ما يتبع أمها وهي ترضع

عليها. وقيل: عناق وهو من ولد المعز. وقال مالك: لا يقوم الأرنب واليربوع إلا بما يجوز في إلهدي

والضحية. وهو الجذع وما فوقه بين الضأن والثني فما فوقه من المعز والإبل

والبقر.

وقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾. ولم يختلف العلماء.

إن من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من جذع الضأن وثني

ما سواه.

وي = رده قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾.

وقيل: في اليربوع بجفرة وهي ما أكل واستغنى عن الرضاع من ولد الضأن والمعز. وقيل: الجفرة من أولاد المعز وما بلغ أربعة أشهر. بمعني أنه دخل في الرابعة.