الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٧١ولا يدفعه للمسكين لا يجمع بين ما وقع فيه التخير والذبح
بمكة. وكذا الإطعام. وأجيز حيث شاء. وأما الصوم فحيث شاء. وكل هدي واجبة أو غير واجبة بلغ الحرم فقد بلغ محله إلا هدي المتعة فمحله من يوم النحر أو بعده إلى زوال اليوم الرابع لأنه
ضحية.
وإلا هدي القارن والمحصر عند من أوجب عليهما إلهدي مطلقا على يوم النحر.
وذكر في الإيضاح: إنما كان من هدي يهدي لله ولم يسم المساكين.
وهدي التطوع وهدي المحصر وهدي الحج والعمرة ينحر يوم النحر.
ويأكل منه ويطعم المساكين أكثره وما كان من هدي كفارة أو جزاءصيد أو فدية أو صدقه أو نذر للمساكين فله قبل يوم النحر.
أو مكة إن دخل به قبل ذي الحجة. وإن دخل بعدة فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر.
٦٦٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.