الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨ويجوز استعملنا بطاعتك أو طاعتك أو بسنة نبيك أو نحو ذلك. كما عبر به في باب الحج من الوضع والإيضاح.
وفي الدعاء بعد الطعام من القواعد ومن ذلك قوله: اللهم علمنا ما جهلنا واستعملنا بما عَلِمنا وقونا بعد العجز واستعمل به أبداننا. إن المراد التوفيق لذلك وتيسيره لا الإستعمال بطريق الإضطراروالجبر. ومنع ذلك في السؤالات. ومن الصفا إلى المروة به شوط. ومن المرة إلى الصفا شوط. وهكذا حتى تتم سبعة أشواط تبتدي بالصفاء وتختم بالمروة. وإن ابتدي من المروة ألغي ذلك الشوط. وذلك هو الصحيح. وهو قول جمهور علماء الأمة كلها. وقال عبد الرحمن بن بنت الشافعي و أبو حفص الوكيل وأبو بكر الصيرافي من الصفاء إلى المروة.
٦٧٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.