الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

ومن المروة إلى الصفاء شوط واحد. وبه قال الشيخ إسماعيل والابدلاني رحمهما الله وهو ظاهر القواعد. قال إنه قول الجمهور. فإن أراد جمهور الأمة مطلقا فواضح. أو جمهور الصحاب فلا يعمل إلا بقول أقلهم حذرا من مخالفة سائر الأمة. ونسب بعض الأول لجمهور العلماء. والظاهر أن المراد العلماء جمهور علماء الأمة.

بحيث يشمل الأصحاب وغيرهم إلا قليلا من غيرهم وهو عبد الرحمن وأبو حفص وأبو بكر المذكورين كما صرح بهم بعض. ولا يؤخذ ذلك لوقوع الإجماع على خلافة. ومن عمل به فقد تعرض للتهمة والضرر.

وإذا أتم السعي حلق أو قصر. والحلق أفضل. وأن قرن أو أفرد فلا يحلق أو يقصر إلا يوم النحر بمنى

بعد الذبح. وإن ساق المتمتع هديا فهو كالقارن على إحرامه حتى يبلغ إلهدي محله.