الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

والمتمتع هو من أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وقطع مناسكها وحل من إحرامه. ومناسك العمرة خمسة: الاحرام من الميقات إن كان خارجه ودخل بها في غير أشهر الحج أو فيها ولم يفرد. وإن أفرد فإذا قضى خرج الحل كالتنعيم وأحرم بها مسنة. والتلبية والطواف والسعي والحلق إن لم يسق هديا كما مر آنفاً. ومناسك الحج عشرة: الاحرام والتلبية والمبيت بمنى ليلة عرفة وليالي منى. والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة مع ذكر الله. وقيل: ذكره فيها واجب وهو الصحيح عندي وتسمى جميعا. والرمي والذبح والحلق. وطواف الزيارة والسعي. وجميع العشرة تحرم بالدم إلا الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة. لأنها فرائض. ومعني التمتع الانتفاع بما لم يحل له قبل الإحلال والطواف