الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

الفصل الرابع عشر تحليل المتمتع من العمرةإذا أحل المتمتع من العمرة وقعد في مكة يفعل المحل إلى ثامن

ذي الحجة أحرم للحج من تحت الميزاب. أو من موضع أراد من المسجد. أو من المسجد الجن.

أو من حيث شاء من الحرم. ويستحب الاغتسال إذا أراد الإحرام ويلبس ثوبين جديدين أو مغسولين لم يلبسا منذ غسلا. والطواف سبعا بركعتين يحرم بعدها بأن يقول: لبيك اللهم – إلى بحجة تمامها … الخ ثلاثا بعد أن ينوى حج أو نفل. ويتوجه إلى منى ملبيا. ولا يقف ولا يطوف بعد الإحرام وإنما يمشى إلى منى في الطريق الأعظم.

كذا منه إلى عرفات. وكذا منها إلى جميع ومنه إلى منى. ثم ومنه إلى مكة ومنها إليه.