الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

ومن لم يقصد بوقوفه القربة إلى الله فلا ثواب له. ولا يصح حجه. والمحرم بالحج يفعل ما يفعل في كل شيء إلا الطواف والوقوف ولو لم تكن عقله. ولا يحرم به بحج وعمرة ولا يدفع منها إلا بعد غروب الشمس وإلا فسد حجة عندنا وعند مالك. وقيل: تام وعليه دم. وقيل: تام ولا دم عليه. ولا حج لمن وقف قبل الزوال ودفع قبله.

ويسير الدافع العنف. وإذا وجد فرجة نصز

والنص فوق العنف. والعنف سير فيه سرعة ويقول: اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغب وبك رضيت. فأقبل نسكي وقو ضعفي وارحم تضرعي وبعد مسيري. وسلم لي ديني. ويكثر الذكر والتلبية حتى يبلغ جميعا.