الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

ولا يمين لطفل ولا مجنون وإن حنث بعد بلوغ. وإفاقة على الصحيح.

وقيل: إن حنث بعدهما لزمتهما كفارة. وتنعقد يمين العبد البالغ ولو حلف بغير إذن مولاه على الصحيح.

لكن لا يكفرها إلا بإذنه لأنه لا مال له. والصوم يضعفه. بل لو صام لم يكفه. وأجاز بعضهم أن يصوم بلا إذنه.

لكن لايعصي. ولعل المراد أن هذا البعض حكم بأنه يكفيه صومه. وإلا فكيف يجرى له المعصية. وإن كفر السيد عنه فذاك. وإلا فهي في رقبته إلى عتقه. ولا تلزم سيده.