الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤وإن أمره سيده بالحلف فلا يكفر أيضا إلا بإذنه. وقيل: لا تنعقد يمين العبد إلا بإذن سيده.
وقيل: لا تنعقد مطلقا. وعليه فإن حنث بعد عتق ففي الكفارة قولان: من حلف في الشرك وحنث بعد الإسلام لزمته الكفارة. وقيل: لا. ومن حلف على أن لا يفعل شيئا مجددا ففعل بعضه حنث عند بعضهم. ولم يحنث عند بعض. وإن حلف على أن بفعل ففعل بعضا حنث. وإن حلف لا يأكل من المجدود المعين فأكل منه حنث.
وإن حلف ألا يأكل البسر أكل الرطب والتمره الدبس والخل. إلا إن حلف ألا يأكل من بسر معين كبسر هذا الوعاء وبسر هذا النخلة فلا يأكله ولا التمر والدبس والخل. وكذلك ما يخرج منه.
٧٣٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.