الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥

والمراد خل التمر في المسألتين. وإن حلف ألا ياكل الرطب أكل البسر عيَّن أو لم يعيِّن. وكذلك سائر الثمار كالعنب إن عيَّن لم يأكل ما عين ولا ما خرج منه. ولا جاز له ما خرج. وإن حلف على الزبيب أكل الزيتون. والنظر في اليمن إلى النية. على الصحيح فيما لم يكن فيه حق لمخلوق معين. وقيل: اللفظ. وإن حلف لا يأكل مال فلأن ولا يدخل داره. فزال المال والدار إلى غيره بوجه من وجوه الأملاك. جاز له الأكل والدخول.

قيل: وإن أهدى إليه فلان المحلوف على ماله هدية. وقبلها فأكلها لم يحنث لأنه أكل من مال فلان.

قلت: وهذا إنما يصح إن كان قصده ألا يأكل من ماله إذا دعاه للأكل منه مثلا.