الفصل الثالث شهر رمضان
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦قيل: ولو قرب إليه فلان المحلوف على ماله طعاما فأكل فقد قبضه وكان له. فلا يحنث وهو ضعيف. ويصح هذا عندي إن قصد أن يأكل من ماله بلا إذنه. وإن قصد الدار والمال باليمين فلا يأكل ولا يدخل. ولو انتقل أو انهدمت وصارت مزروعة وإلا حنث. ولا يعتبر الانتقال بالغضب أو السرقة أو الغلط أو نحوها. وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا أو دخل مزرعة كل قبل بيتا لم يحنث وإن أكل بدل المحدود المعين حنث بعد بعض لا إن أكل ثمنه. وإن حلف على حب محدود فزرع فلا يأكل ما نبت منه خلافا لبعض. وإن حلف على ترك فعل من أفعال اللسان كالبيع والشراء والهبة والرهن والنكاح فأمر غيره بفعله حنث. وإن حلف أن يفعله فأمر من يفعله فلا يأمر من يمينه حتى يفعل بنفسه. وقيل: ييرأ.
٧٣٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.