الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧

وعليه صاحب الإيضاح رحمه الله. وإن حلف على أن لا يفعل. وكذا مما تفعله الخوارج كالحرث والحصاد فأمر من يفعله لم ينحث. وإن حلف أن يفعله فأمر لم يبرأ من يمينه إلا إن فعل بنفسه. وإن حلف لا يكلم فلأنا فسلم على قوم وهو معهم لم يحنث حتى يقصد بالسلام. وقيل: يحنث إلا إن عزله في نيته وعنى بسلامه غيره. وإن كتب إليه كتابه أو أرسل رسولا حنث. وإذا قرأ الكتاب أو قرأ عليه أو أدى الرسول رسالته.

وقال في السؤالات: إن فهم. ويحنث إن سأله من كلمة فلقنه إياها. وإن كتب طلاق زوجته ولم يتكلم به. فقيل: طلاق. وقيل: لا.