الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

وقد قال بعض: من حلف أن لا يتكلم فلا يحنث بالكتاب ولا بالإشارة. وإن نوى أن لا يكلم فلأنا مشافهة لم يحنث. وعلى الراجح من أن اليمين على النية. وإن حلف لا يكلم الرجال فكلم واحد حنث لأن هذه للماهية. والماهية تتحقق في كل فرد. وإن حلف لا يكلم رجالا لم يحث حتى يكلم ثلاثة. وإن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه.

أو لا يركب دابة وهو راكبها. أو لا يدخل دارا وهو فيها. فعن بعض أنه يحنث. وعن بعض: أنه طرح الثوب.

أو ينزل من الدابة. أو يخرج من الدار من حينه. لم يحنث.