الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

ون أراد كال لكل مسكين مدين بلا إدام من التمر الجيد والزبيب والبر. أو دين بإدام من التمر الذي ليس بجديد. أو الشعير أو السلت أو الذرة. وإن شاء زاد مدا بدل الإدام. والإدام خل وزيت أو سمن. أو نحو ذلك مما هو إدام. وقيل: لا إدام عند الكيل. فيكيل لكل مسكين مُدَّيْن من أي حب أراد من السنة.

وقيل: عليه لكل مسكين مدان من بر. أو مقدار هما من غيره. وذلك مثل ثلاثة أمداد من الذرة أو الشعير وربع. ويخير بين التحرير والصوم والإطعام. أو الكيل إلا في الظهار. فلا يصوم إلا إن عجز عن التحرير.