الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الفصل الثالث شهر رمضان

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

لا يطعم أو يكيل إلا إن عجز عن الصوم. وإلا في القتل فليس فيه إلا التحرير. والكفارة المرسله مخير فيها بين التحرير والإطعام أو الكيل او الكسوة. ولا يصوم وإلا إن لم يجد ذلك. ولا يصوم من له عشرون درهما.

وقيل: ثلاثة دراهم من غير مسكن وثياب لابد منها أو خادم. وقيل: ما يغنيه وعيإله حولا من عله ماله.

وقيل: هذا وخمسة عشر درهما. وإن صام يوما أو يومين فوجد ما يطعم فليطعم. ولا تجزى الكفارة المرسله أو المغلظة عندي قبل الحنث. وقيل: يجزي. وظاهر الإيضاح الميل إليه. وأما العتق فعلى حد ما مر في المغلظة.

وأما الإطعام والكيل فكذلك.