الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٠٧أو عروض و غير ذلك من الأمتعه، فإذا وجبت الزكاة فيه و لم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه.
و في حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح قوم يوم حلت زكاته، و إن كان في ذلك وضعية فمن رأس ماله تكون الزكاة، و إن باعه قبل محل زكاته بوضعية فلا يكون عليه زكاة إلا مما في يده.
و الرجل يحمل عليه بنوه و بناته إذا كانوا في حجره و لو كانوا بالغين، و يحملون، بعضهم على بعض، إذا كانت الحلي من عنده، و إذا كانت الحلي لأولاده من قبل غيره حملوا عليه، و لا يحمل بعضهم على بعض إذا لم يكن عنده هو ما يؤدي عنه الصدقة، و إذا بلغ على كل واحد منهم الصدقة و أخذت منه.
و من غيره:
و عن الجارية التي قد أدركت و هي مع أمها و أبيها، و معها حلي و معها تجارة من كدها و من والدتها جميعا، هل يحمل مالها على والدتها جميعا.
فقد قيل: يحمل على مال والدتها ما كان من قبل والدتها من نخلة أو عطية من كل ما ينتسب من قبل والدتها في ذلك، و لا يحمل على مال و الدتها ما اكتسبته و استخفته من قبل غير والدتها من كدها أو غيره.
و كذلك الثمار فهي مثل ذلك.
/107/